خبر النوبية ومرعوش
ذكر في صفحة ١٤١ فضائل الخليفة الثاني ثم قال حتى ان نوبية اعتقها عبد الرحمن بن خالد وكانت ثيبة رؤيت حبلى واعترفت انها حبلت من مرعوش بدرهمين فأمر بها عمر فجلدت مائة ثم غرّبت وسقط الحد لأنها جاهلة ولم يكن عليّ ليسكت وقد شهد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة وعلي يعلم ان المتعة بدرهمين حلال وشعار لبيت النبوة.
(ونقول) من ضروريات الفقه الاسلامي ان الحدود تدرأ بالشبهات فلو كانت تزوجت متعة بدر همين لكان ذلك شبهة دارئة للحد بالاجماع فكيف يحدها الخليفة مائة حد الزاني الغير المحصن مع وجود الشبه والجهل وقوله سقط الحد لأنها جاهلة لا يفهم له معنى لأنه مناقض لقوله فأمر فجلدت مائة وان كانت محصنة وسقط حد الرجم لجهلها فلما ذا جلدت مائة؟ والقضية ان صحت ظاهرة في الزنا أو هي مجملة وكيف كان فلا يصح الاستشهاد بها ولم يتيسر لنا حين التحرير مراجعتها. وتكريره قول وشعار لبيت النبوة وما في معناه مظهرا له بمظهر السخرية لا يدل إلا على جهله وقلة بضاعته وانه احق بالسخرية.
آية واذ اسر النبي
ذكر في ص ١٢٨ واشار إليه في ص ١٤٢ قيل للصادق هل تمتع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال نعم : وقرأ (وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلى بَعْضِ أَزْواجِهِ) حديثا وأطال في ذلك وكرر على عادته في انه ان لم يكرر الشيء عشرا فما فوق فلا أقل من مرتين وشنع ما شاءت له بذاءة لسانه.
ولا نعلم من اين نقل هذا الذي عزاه الى الصادق عليهالسلام ولا يصح ان ينسب إلينا في تفسير القرآن غير ما ذكره اكابر مفسرينا كالشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وجمع الجوامع دون غيرها وأمامنا الآن مجمع البيان وقد ذكر في تفسير الحديث الذي أسره النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم الى بعض ازواجه وجوها كثيرة منها انه كان يتعلق بمارية القبطية عن الزجاج وفي خبر انه يتعلق بمن يملك بعده وليس فيها هذا الذي ذكره فإطالته في ذلك وتشنيعه لا يعود بالشناعة إلا عليه.