بخلاف الارث فإنه يتعلق بنفس التركة تعلق انحصار وهي لا تقبل تعلق جميع السهام ولهذا يجب الخروج من حقوق الديان كملا ولا يعد أخذ أحد منهم قسطه استيفاء لجميع حقه بل لبعضه وأن فرض قدرة المديون على إيفاء الدين بعد تقسيط ما له على الديان يجب عليه الخروج من باقي حقهم ومع موته يبقى الباقي في ذمته ويصح احتسابه عليه من زكاة وغيرها وابراؤه منه ومع بقائه يعوضون عنه في الآخرة والارث مخالف للدين في جميع ذلك وأن فرض اتساع أموال الميت أمكن استيفاء جميع الديون منها بخلاف العول فإن الحقوق متعلقة بأجزاء مسماة ولا يجوز أن تستوفى قط من مال ميت واحد قل أو كثر.
والأولى أن يقال أن الدين متعلق بالتركة بلا ريب فإن أمكن خروجه منها وإلا أخرج بالنسبة لأن تعلقه إنما كان بتلك النسبة وهذا لا محال فيه ولا محذور. أما الميراث في صورة العول فتعلق السهام كلها بالتركة مع عدم إمكان خروجها منها محال مع بقائها على حقائقها ومع إرادة الأقل منها باطل كما مر.
قياس العول على الوصية
قال ص ٢٠٤ من أوصى لانسان بالثلث ولآخر بالربع ولثالث بالسدس ولم تجز الورثة نقسم الثلث على مجموع السهام وهي من اثني عشر والمجموع تسعة من غير أن نرى في الوصية فسادا ولا في جمع السهام من المخرج تناقضا ولا إلى بيان الإمام حاجة وإيجاب الله أقوى من إيجاب العبد وبيان القرآن أصدق وأحق من بيان الانسان فالعول طبيعي وبيان القرآن رياضي.
(ونقول) الوصية بما يزيد عن الثلث تقع على وجهين الايصاء بذلك تدريجا كالمثال الذي ذكره ودفعة كما لو قال اعطوا نصف مالي لزيد وعمرو وخالد وقياس العول على الوصية على الوجه الأول في المثال الذي ذكره مبني على قولهم بدخول النقص على جميع الموصى لهم ولا نقول به بل الحق صحة الوصية الأولى وبطلان الباقي لأنه لما أوصى بالثلث لم يكن مانع من صحته إذ لكل إنسان أن يوصي بثلث ماله فلما أوصى بالثانية والثالثة ولم يجز الورثة كان قد أوصى بما لا يحق له فيبطل وبذلك جاءت الروايات عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام ولو سلم دخول النقص على