المنطوق موجود بسبب النكرة في سياق النفي ، وحينئذ لا بدّ من ضميمة عدم القائل بالفصل بين نجاسة ونجاسة . وبهذا يندفع الاستدلال بمفهومه علىٰ نجاسة الغسالة ؛ لوجود القائل بالفصل (١) .
أقول : والظاهر أنّ مراد الوالد ـ قدسسره ـ بضميمة الإجماع ، إنّما هو لإثبات تنجّس القليل ، أمّا ردّ قول ابن أبي عقيل فيكفي فيه ثبوت التنجّس بشيء مّا ؛ لأنّه قائل بعدم التنجّس بكل شيء .
وما قد يقال : إنّ ابن أبي عقيل قائل بتنجّس القليل بالتغيّر ، فلا يضرّه المفهوم في الحديث .
يمكن الجواب عنه : بأنّ المراد بالشيء في الحديث النجاسة من حيث هي ، والتغيّر خارج عنها ، وإن نوقش في هذا .
والأولىٰ الجواب : بأنّ التغيّر في الحديث لا يمكن إرادته من المفهوم ؛ لأنّ التغيّر لا فرق فيه بين الكرّ وغيره ؛ فليتأمّل .
ويمكن أن يقال : إنّ المفهوم إذا أفاد تنجّسه بشيء ما أفاد تنجّسه بكل من النجاسات ؛ لأنّ الإنسان مأخوذ عليه أن لا يستعمل في المشروط بالطهارة إلّا الطاهر ، فإذا دلّ الحديث علىٰ تنجّس القليل بشيء مّا فلا بدّ من العلم بذلك الشيء ، وإذا لم يعلم لم يمكن الحكم بطهارة القليل مع إصابة شيء من النجاسات من دون العلم بشخص المنجّس ، وحينئذ يجب اجتنابه إذا أصابه شيء من النجاسات ، وهو المطلوب .
وقد يجاب : بأنّ الشيء إذا كان غير عام كان مجملاً ، ومع الإجمال لا يجب الاجتناب من دون البيان ، فلا يتمّ الحكم بالعموم ، ولو فرض
__________________
(١) معالم الفقه : ١٢٤ .