بالماء الجديد . فقد يقال عليه : إنّ تحقق المسح بالماء الجديد ممنوع ، بل هو ماسح بالبلل ، غاية الأمر أنّ البلل ليس مستقلاً ، كما أنّ الماء الجديد غير مستقل .
والأخبار الدالة علىٰ المسح بالبلل تدل علىٰ أنّ المسح بمصاحبة البلل أو الاستعانة به ، وكلاهما حاصل ، ولم أجد في كلام الأصحاب تحرير هذا المقام .
وما قاله الشهيد في الذكرىٰ : من أنّه لو غلب ماء المسح رطوبة الرِّجلين ارتفع الإشكال (١) ؛ محل بحث ، لأنّ الإشكال باق ، كما يعلم ممّا قرّرناه .
والعجب من شيخنا ـ قدسسره ـ أنّه استحسن قول الشهيد ـ رحمهالله ـ ومنع قول العلّامة السابق (٢) ، مقتصراً علىٰ ذلك ، والله سبحانه وليّ التوفيق .
قال :
فأمّا ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمار بن موسىٰ ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يتوضّأ الوضوء كله إلّا رجليه ثم يخوض الماء بهما خوضاً قال : « أجزأه ذلك » .
فهذا الخبر محمول علىٰ حال التقية ، فأمّا مع الاختيار فلا يجوز إلّا المسح عليهما علىٰ ما بيّناه .
فأمّا ما رواه سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيوب
__________________
(١) الذكرىٰ ٢ : ١٥٣ .
(٢) مدارك الأحكام ١ : ٢١٣ .