وليس بين الطائفة إجماع علىٰ صحة أحد الخبرين ، ولا علىٰ إبطال الآخر ، فكأنّه إجماع علىٰ صحة الخبرين ، وإذا كان إجماعاً علىٰ صحتهما كان العمل بهما جائزاً سائغاً .
وهذا الكلام لم يظهر له معنىٰ يقتضي تصحيحه بمقتضىٰ نظري القاصر ، والشيخ أعلم بمرامه ، وفي بادئ الرأي ينزّه مثله ـ قدسسره ـ عن إيراده للاستدلال ، والاقتصار علىٰ الإجمال أولىٰ من التفصيل .
فلنشرع في شرح الأحاديث علىٰ حسب الإمكان ، والله سبحانه المستعان .
قوله قدسسره :
٣٦
![إستقصاء الإعتبار [ ج ١ ] إستقصاء الإعتبار](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F549_esteqsa-etebar-01%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

