معه الأصل فيرجّح ، وحينئذ يكون التعارض فيما لا يساعد أحدهما دليل العقل ، فخرج عن المسألة الاُصولية ، وربما يفهم من الأدلّة المذكورة في الاُصول ما يتناول غير الصورة التي ذكرناها ، فتأمّل .
الحادية عشرة : قال الشيخ : إذ روي عنهم عليهمالسلام أنّهم قالوا : إذا ورد عليكم حديثان ، ولا تجدون ما ترجّحون به أحدهما علىٰ الآخر ممّا ذكرناه كنتم مخيّرين في العمل ( بهما ) (١) .
وهذا الحديث لم أقف عليه الآن .
وروىٰ محمد بن يعقوب في الكافي : عن محمد بن يحيىٰ ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن عيسىٰ ، عن صفوان ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجلين من أصحابنا ، بينهما منازعة في دَين أو ميراث ، فتحاكما إلىٰ السلطان أو إلىٰ القضاة ؛ أيحلّ ذلك ؟ قال : « من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنّما تحاكم إلىٰ الطاغوت ، وما يحكم له فإنّما يأخذ سُحتا » (٢) ، والحديث طويل (٣) .
وموضع الحاجة منه أنّه قال عليهالسلام : « ينظر إلىٰ ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك ، ويؤخذ به من حكمنا ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وإنّما الاُمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يُردّ حكمه إلىٰ الله تعالىٰ » .
إلىٰ أن قال الراوي ، قلت : فإنّ كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « د » و « فض » .
(٢) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، الوسائل ١٨ : ٣ أبواب صفات القاضي ب ١ ح ٤ .
(٣) أورده بتمامه في اُصول الكافي ١ : ٦٧ / ١٠ .