الماء ما يزيد مقداره علىٰ الكرّ ، فلا يجب نزح شيء منه ، وذلك هو المعتاد في طريق مكة ، مع أنّه ليس في الخبر أنّه توضّأ بذلك الماء ، بل قال لغلامه : « صب (١) في الإناء » ، وليس في ذلك دليل علىٰ جواز استعمال ما هذا حكمه في الوضوء ، ويجوز أن يكون إنّما أمره بالصب في الإناء لاحتياجهم إليه لسقي الدوابّ والإبل والشرب (٢) عند الضرورة الداعية إليه ، وذلك سائغ ، ويحتمل أيضاً أن تكون الفأرتان خرجتا حيّتين ، وإذا كان كذلك جاز استعمال ما بقي من الماء لأنّ ذلك لا ينجّس الماء ، علىٰ ما تقدم فيما مضىٰ .
السند :
ما ذكره الشيخ فيه فيه كفاية .
المتن :
علىٰ القول بعدم انفعال البئر لا حاجة إلىٰ تكلّف القول إلّا من حيث إنّ المستحب يبعد تركه من الإمام عليهالسلام ، وقد يقال : إنّ ترك النزح للضرورة ، أو لقيام الاحتمال (٣) في الفأرة كما لا يخفىٰ .
وأمّا علىٰ القول بالانفعال فالحمل علىٰ البئر غير النابع له وجه وجيه ، وبقية الوجوه في غاية التكلف .
ولا يذهب عليك أنّ الشيخ خالف ما ذكره في أوّل الكتاب من أنّه
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ : صبه .
(٢) في الاستبصار ١ : ٤٠ / ١١٢ : أو للشرب .
(٣) أي : احتمال الحياة .