علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير ، قال : « ينزح (١) كلها » .
فالوجه في هذا الخبر وفي حديث أبي مريم من قوله : « إذا مات الكلب في البئر نزحت » أن نحملها علىٰ أنّه إذا تغيّر أحد أوصاف الماء من اللون أو (٢) الطعم أو (٣) الرائحة ، وأمّا مع عدم ذلك فالحكم ما ذكرناه .
السند :
موثّق وبيانه تكرّر .
المتن :
ظاهر في نزح البئر كلها لأحد الثلاثة غير أنّ وجود المعارض في الكلب والفأرة يقتضي الحمل علىٰ الاستحباب إن قيل بوجوب النزح ، وعلىٰ الأكملية إن قيل بالاستحباب .
أمّا الحمل علىٰ تغيّر الماء كما ذكره الشيخ فيشكل أوّلاً بالأخبار الدالة علىٰ الاكتفاء بزوال التغير ، وثانياً إنّ الخنزير لا معارض يوجب فيه ذلك سوىٰ ما ظنه الشيخ من أنّه شبه الكلب ، وفيه ما فيه .
والذي يمكن أن يقال فيه : إنّ الخنزير داخل في حديث عبد الله بن
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ في « د » و « ج » : ينزف .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٤ : و .