وكلام الشيخ هنا لا يخلو من نظر في مواضع :
الأوّل : أنّه قد سبق منه ما يقتضي أنّ الخبر لا يردّه مع إمكان التأويل ، والتأويل هنا مذكور ، ومراده بخبر الآحاد ( هنا غير المحفوف بالقرائن كما هو واضح ، ولعلّ الكلام السابق إنّما هو في الردّ بالطعن في الإسناد من جهة الرجال لا من جهة كونه ) (١) غير محفوف بالقرائن . وفيه تكلّف .
الثاني : قوله : إنّ النجاسة معلومة بحصول الخمر . فيه أنّ النجاسة بتقدير تسليمها لا تبقىٰ بعينها بعد نزح ما ورد في الأخبار إن كان العمل بها مسلّماً ، والاحتياج إلىٰ اليقين في الطهارة محل بحث ، بل رفع يقين النجاسة يحتمل الاكتفاء به ، كما سبق فيه كلام ، ويؤيّده أنّا لو اعتبرنا اليقين في الطهارة نافىٰ ما صرح به الشيخ في هذا الكتاب والتهذيب من بعض الأخبار وإن كان في التهذيب له كلام شبه (٢) هذا (٣) ، وذكرنا ما ( لا بُدّ ) (٤) فيه في حاشيته ، اللّهم إلّا أن يقال : إنّ يقين النجاسة يتوقف علىٰ ما أعدّه الشارع ، ولم يعلم من الأوّل ، وفيه ( ما لا يخفىٰ بعد ) (٥) ما قدّمناه .
الثالث : قوله : ويحتمل أن يكون الخبر مختصاً . يحتمل أن يريد به الخبر الأوّل ، إذ الثاني لا ذكر للبول فيه .
ثم إنّ أراد بالاختصاص خروج بول الرجل منه لاختصاصه بالأربعين والخبر قد تضمن الثلاثين أمكن ، إلّا أنّ فيه عدم وجه اختصاص الرجل بل
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « رض » .
(٢) في « فض » بسند .
(٣) التهذيب ١ : ٢٤٢ .
(٤) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .
(٥) ما بين القوسين ليس في « رض » .