برد ومعي برد وبرده اجود من بردي وانا اشب منه فأتينا على امرأة فقالت برد كبرد فتزوجتها فمكثت عندها تلك الليلة ثم غدوت ورسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قائم بين الركن والباب وهو يقول ايها الناس اني قد كنت اذنت لكم في الاستمتاع الا وان الله قد حرمها الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئا.
هذه هي روايات سبرة التي اخرجها مسلم وابن حنبل وابن ماجة نقلناها كلها ليتضح ما في دعاواه وآرائه من الفساد وهو قد اشار إليها ص ١٣٣ مستدلا بها على التحريم المؤبد فقال وقد روى الامام احمد والامام مسلم عن سبرة الجهني التحريم المؤبد من يوم الفتح الى يوم القيامة ا ه.
(ونقول) أولا انها كما دلت على التحريم المؤبد يوم الفتح دلت على الاباحة يوم الفتح وعلى الاباحة في حجة الوداع وبه تبطل دعواه السابقة انها لم تكن مباحة في شرع الاسلام اصلا وانها من بقايا احكام الجاهلية ومبالغة في ذلك واطالة لسانه بسوء القول فكيف عرف دلالتها على التحريم وعمى عن دلالتها على الاباحة؟
(ثانيا) انها لا تصلح دليلا لما زعمه من التحريم المؤبد من وجوه.
(الأول) انها مع تسليم سندها معارضة بما مر من الروايات عن جابر وعمران ابن الحصين وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهم وتلك ارجح لكثرة رواتها وروايات سبرة انما رواها الربيع بن سبرة عن ابيه فهي بمنزلة رواية واحدة مع تأكيد تلك بالاستشهاد بآية تحريم الطيبات والتصريح ببقاء الاباحة الى خلافة الشيخين حتى نهى عنها عمر وتأكيد ابن عمر ذلك بالحلف بأنهم لم يكونوا على عهد الرسالة زانين ولا مسافحين وتصريح عمران ابن الحصين بنزول آية المتعة والعمل بها وعدم نسخها وعدم نهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنها طول حياته وان الذي حرمها قال ذلك برأيه
(الثاني) انها مختلفة في تاريخ الاباحة والنسخ ففي بعضها من روايات مسلم وابن حنبل انهما كانا يوم الفتح وفي بعضها من روايات ابن حنبل وابن ماجة انهما كانا في حجة الوداع. وفي بعضها من روايتهما لم يعين الوقت وإذا ضممنا الى ذلك ما ورد في اباحتها وتحريمها يوم خيبر وعمرة القضاء وحنين واوطاس وتبوك وتكون قد ابيحت ونسخت سبع مرات كما تقدم مفصلا في اوّل البحث عند