وجوب الاستعفاف بترك الزنا عند عدم التمكن من الدائم أما ان الزنا ما هو وبأي شيء يحصل واي نكاح صحيح وأي نكاح باطل فلا دلالة لها عليه فاذا كان نكاح المتعة مباحا مع قطع النظر عن هذه الآية بما دل عليه لم يكن فعلها منافيا للاستعفاف ولا هذه الآية منافية لحليتها. فظهر بما ذكرناه ان ما يتفق به بقوله ان هذه الآية نص قاطع محكم «الخ» عار عن التحصيل وان الآية لا ربط لها بما ذكره بوجه من الوجوه وان قوله لما كان لهذه الآية الجليلة ولا لجملها الخمس معنى ليس له معنى وان جملها الخمس لا ترتبط بحلية المتعة ولا بحرمتها اصلا وان هذا الذي تفلسف به في معنى الآية لتوجيه هواه ومذهبه يدخله في عموم وكأين كل آية في القرآن الكريم وسنن امة النبي الحكيم يمرون عليها وهم عنها معرضون ولها تاركون وتعبيره عن المتعة بالاستئجار والايجار كما مر منه مرارا ما هو إلا هذر من القول لا يثبت حقا ولا ينفي باطلا كما علم بما اقمناه من الأدلة على شرعية المتعة وعدم نسخها انها من دين الكتاب الكريم وسنة النبي الحكيم ومذهب كثير من الصحابة واهل البيت عامة وان دعاواه هذه المجردة لا قيمة لها كما ظهر ان انكار كون فما استمتعتم في حل المتعة لا يقع من باقل ولا اعجمي جاهل فأين كان الله الذي لا ينسى حتى يكرر حكم النكاح الدائم الذي ذكره في أول السورة بقوله فانكحوا ما طاب لكم وحكم المهر المذكور بقوله وآتوا النساء صدقاتهم فيعيده مرة ثانية بقوله فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فهل نسيه واين كان الله تعالى الذي اوجب المهر في الدائم بمجرد العقد هل نسيه أو نسخة فأوجبه بالاستمتاع لا بالعقد. وجملة شرطية نزلت تفريعا في حكم المتعة التي دخلت في آيات النكاح كما مر عند الكلام على تلك الجملة الشرطية لا تنافي آية وليستعفف التي فيها تأكيد حرمة النكاح وتقديسه حتى تكون ناسخة لها كما بيناه وأي معنى لقوله لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله اذا حل نكاح دائم بكف من بر أو بدرهم كما اجمع عليه المسلمون وحكاه هو عن الخليفة الثاني واي حاجة الى الاستعفاف اذا حل هذا فما يكون جوابه فهو جوابنا والجواب يعلم مما مر عند بيان معنى آية الاستعفاف فظهر ان وجوب الاستعفاف عند العجز عن النكاح وحل المتعة ليس بينها مناقضة منطقية ولا مراقبة عروضية مما تفاصح به عند من ينصف ويفهم مناحي الكلام واذا كان الله تعالى حث على النكاح ونهى عن ان يكون الفقر مانعا منه