الاقرب اولى من
الابعد فهي الى الدلالة على بطلان التعصيب اقرب. وبذلك يظهر سخف قوله : توريث
العصبة ثابت بجميع آيات المواريث الذي لم يسبقه إليه احد وان جميع آيات المواريث
لا مساس لها بالتعصيب الذي وقع النزاع فيه فاذا دلت الآيات على توريث من هو عصبة
في طبقة واحدة فهل تدل على توريث العصبة في طبقة متأخرة لان كلا منهما عصبة
استدلال سخيف عجيب فتراب افترائه لم يصب الا فم الكتاب بل فمه وحده.
وقال ص ٢٢٠ وللشيعة في نفي التعصيب سنة محفوظة هي ان حمزة عم النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما قتل يوم أحد اعطى النبي ابنة حمزة كل الميراث ولم يعط
العباس شيئا ولا اعلم الآن وجه الحديث هل كان قضاء النبي حرما للأخ كما تدعيه
الشيعة او لأن العباس كان غنيا وهو الاظهر.
(ونقول) الاحاديث لا تدفع بالاحتمالات وما استظهره لا مستند له وغنى العباس
لا يسوغ منع حقه منه.
وقال ص ٢٢٠ ـ ٢٢١ يترتب على الاختلاف في توريث العصبة اختلاف في حظوظ الورثة وذكر
لذلك شواهد (منها) زوج وابوان للزوج النصف وللام الثلث بنص الكتاب والأب وارث بنص
الكتاب (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ) ولم يسم له حظ فهو عصبته له الباقي ومن يقول ان الام لها
هنا السدس ثم يعبر عنه بثلث ما بقي فقد احتال على ان يستر خلافه لله ولكتابه. بها
يبطل قول الشيعة بطولا لا يقوم بعده ابدا لان الأب ليس بصاحب فرض هنا إذ لا فرض له
الا عند وجود الولد وارثه منصوص لا يكون الا بالعصوبة وادعاء ان حظ الأب هنا السدس
رد لنص الكتاب فان السدس مشروط بوجود الولد.
(ونقول) قد خبط في المقام خبط اعمى ركب متن عمياء في ليلة ظلماء.
(أولا) ان هذه المسألة ليست من مسائل التعصيب المصطلح فزجها في مسائله غلط.
(ثانيا) علماء الشيعة متفقة على ان للزوج هنا النصف وللام الثلث وللاب الباقي
وهو السدس كما هو نص القرآن الكريم. لم يقل احد منهم ان للام هنا السدس الا مع
الحاجب ولا ان لها ثلث الباقي وانما حكوا عن غير الشيعة ان للام