قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نقض الوشيعة

نقض الوشيعة

222/416
*

لا يسعه بل فرض فيه ما يسعه فسواء اكتفى القرآن بمخرجين أم لم يكتف لا ربط لذلك بالعول ولا حاجة إلى مباهلة ابن عباس ترجمان القرآن ولا هو أهل لأن يقرن بابن عباس وعدد الأنصاف لا يزيد على اثنين وعدد الاثلاث على ثلاثة في شيء واحد ومئات الأنصاف ومئات الاثلاث قد حصل في مئات الأشياء لا في شيء واحد وفي محل الكلام قد فرض النصف والنصف والثلث في شيء واحد.

وبيان القرآن لا يمكن أن يخفي على ترجمان القرآن ويظهر لاخي تركستان وبأي عذر يترك الفرضي تعبير القرآن فيحمل النصف على أقل منه والثلث والثلثين على أقل منها والثمن على التسع بغير دليل ولا برهان وابن عباس إذ ادعى التأخر في ذي فرض فهو لم يؤخره وإنما أخذ تأخيره عن مدينة العلم وبابها ولكن بأي عذر وبأي دليل يترك أهل العول تسمية القرآن لأهل الفروض وينزلونها إلى أقل منها.

وابطال تسمية الآية في فريق واحد للدليل لا شناعة فيه بل الشناعة في ابطال تسميتها في الجميع بحمل السهام على أقل منها والنصف والثلث لم تؤخذ من مخرج كما زعم وإنما أخذ غيرها وهو الأقل منها. وهذه الألفاظ السيئة التي اعتادها يخالفون القرآن اشنع مخالفة. يدعون الجهل على الله التزام أن الله في شئون الحساب والقسم جاهل جائر. ترك للقرآن ليس إلا. اسناد تقصير إلى بلاغة القرآن. إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن يتهمون القرآن بقصور البيان. وأمثالها لا يعود سوؤها إلا على قائلها فقد علم مما مر من هو الذي خالف القرآن وأن الذي يدعي الجهل على الله هو من قال أنه فرض في مال ما لا يسعه وأن دعوى التأخير في بعض صور التسمية لدليل ليس تركا للقرآن بل ترك التسمية في جميع صورها وحملها على ما هو أقل منها بغير دليل هو ترك للقرآن ليس إلا واسناد تقصير إلى بلاغة القرآن في أكمل بياناته ونسبته التهور إلى الشيعة في حظ البنتين هو أحد الأمور التي أدى إليه سوء فهمه فجميع المسلمين الشيعة وغيرهم يقولون أن حظ البنتين مع الانفراد هو الثلثان وهو غير مذكور صريحا في القرآن قال تعالى (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) ذكر ما فوق اثنتين ولم يذكر الاثنتين ولكن المسلمين أجمعوا على أن حكم الاثنتين حكم الأكثر وقيل أن ذلك في لسان العرب معناه اثنتان فما فوق ومثله الحديث لا تسافر المرأة لفوق ثلاثة أيام إلا ومعها زوجها أو