مضافاً إلى مخالفتهما الأصل ؛ من حيث إنّ اللعان شرّع بين الزوجين ، فلا يتعدّى إلى غيرهما ، وإنّ لعان الوارث متعذّر ؛ لأنّه إن أُريد مجرّد حضوره فليس بلعان حقيقي ، وإن أُريد إيقاع الصيغ المعهودة من الزوجة فبعيد ؛ لتعذّر القطع من الوارث على نفي فعل غيره غالباً ، وإيقاعه على نفي العلم تغيير للصورة المنقولة شرعاً ؛ ولأنّ الإرث قد استقرّ بالموت ، فلا وجه لإسقاط اللعان المتجدد له.
( و ) لذا ( قيل : لا يسقط الإرث ) بهذا اللعان وإن جوّزناه لإسقاط الحدّ ، ( لاستقراره بالموت ) فلا يرفعه اللعان المتجدّد.
والحمد لله رب العالمين
٥١١
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

