وللجواز كما عليه الأكثر كالماتن في الشرائع والفاضل وولده في القواعد وشرحه والشهيدين في اللمعتين ـ (١) أنّه إمّا أيمان أو شهادات ، وكلاهما لا يتوقف على حياة المشهود عليه والمحلوف لأجله ، ولعموم الآية ، وقد تقدّم أنّ لعانه يسقط عنه الحدّ ويوجبه عليها ، ولعانهما يوجب أحكاماً أربعة ، فإذا انتفى الثاني بموتها بقي الأوّل خاصة فيسقط ، ولعلّه أظهر.
كلّ ذا إذا ماتت قبل لعانه.
وأمّا لو ماتت بعده ، فينبغي القطع بسقوط الحدّ عنه به ، للأصل.
وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها ، أخذ الميراث » (٢).
ونحوها رواية أخرى (٣). وعمل بهما القاضي وابن حمزة تبعاً للشيخ في النهاية (٤).
وضعفهما لإرسال الاولى وتزيّد رواة الثانية ـ (٥) يمنع عن العمل بهما.
__________________
(١) الشرائع ٣ : ١٠١ ، القواعد ٢ : ٩٤ ، إيضاح الفوائد ٣ : ٤٥٥ ، اللمعة والروضة البهية ٦ : ٢١٤.
(٢) التهذيب ٨ : ١٩٠ / ٦٦٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٥ أبواب اللعان ب ١٥ ح ١.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٤٨ / ١٦٦٩ ، التهذيب ٨ : ١٩٤ / ٦٧٩ ، الوسائل ٢٢ : ٤٣٥ أبواب اللعان ب ١٥ ح ٢.
(٤) المهذب ٢ : ٣١٠ ، الوسيلة : ٣٣٧ ، النهاية : ٥٢٣.
(٥) قد وقع في طريقها : أبو الجوزاء وحسين بن علوان وعمرو بن خالد ، وكلّهم من الزيدية ، الاستبصار ١ : ٦٥ / ١٩٦ ، المسالك ٢ : ١٢١.