لأنّ ظاهر الرواية تلازم الحكمين ، ولا دليل على رجوعها مطلقاً ، مع مخالفته الأصل جدّاً ، مع أنّه في الجملة إجماع ظاهراً ، ولذا قال : ( ويشترط رجوعها في العدّة ، ثم لا رجوع ).
لكن إطلاق العبارة يقتضي جواز الرجوع في العدّة البائنة ، وهو مشكل ؛ لما عرفت من الدلالة على اعتبار إمكان الرجوع مطلقاً ، مع أنّه المشهور بين الطائفة ، كما في الروضة (١).
وعلى هذا فلو كانت المطلّقة بائنة أو رجعيّة وكانت عدّتها منقضية لم يجز لها الرجوع البتّة ؛ لعدم إمكان رجوعه في البضع.
ولو رجعت مع الإمكان إلاّ أنّها ما أعلمت الزوج حتى انقضت العدة فالأقرب وفاقاً لجماعة (٢) عدم الصحة ؛ قصراً للرجعة المخالفة للأصل على مورد النص ، وليس محل الفرض.
ثم إنّه حيث ترجع المرأة في البذل تصير العدّة رجعيّة ، سواء رجع أم لا ، لكن في ترتّب أحكام العدّة الرجعية عليها مطلقاً ، كوجوب النفقة والإسكان وغير ذلك وجهان.
والعدّة بائنة قبل رجوعها إجماعاً ، فيصح له التزويج بأخت المختلعة والرابعة.
مضافاً إلى الأصل ، وصريح الصحيح في الأوّل خاصّة : عن رجل اختلعت منه امرأته ، أيحلّ له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال : « نعم ، قد برئت عصمتها ، وليس له عليها رجعة » (٣)
__________________
(١) الروضة ٦ : ١٠٦.
(٢) منهم المحقق السبزواري في الكفاية : ٢١٠ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٣٣٢ ، على ما فهم من عبارته الشهيد في غاية المراد ٣ : ٢٦٠.
(٣) الكافي ٦ : ١٤٤ / ٩ ، التهذيب ٨ : ١٣٧ / ٤٧٧ ، الوسائل ٢٢ : ٣٠٠ أبواب الخلع والمباراة ب ١٢ ح ١.