فأوجبوه ؛ لصريح المعتبرة ، منها الصحيح : عن المفقود ، كيف يصنع بامرأته؟ فقال : « ما سكتت عنه وصبرت يخلّى عنها ، فإن هي رفعت أمرها إلى الوالي أجّلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسأل عنه ، فإن خبّر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشيء حتى تمضي الأربع سنين دعا وليّ الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن له مال قيل للولي : أنفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها إلى أن تتزوّج ما أنفق عليها ، وإن لم ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلّق تطليقة في استقبال العدّة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي (١) طلاق الزوج ، فإن جاء زوجها من قبل أن تنقضي عدّتها من يوم طلّقها الولي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدّة قبل أن يجيء أو يراجع فقد حلّت للأزواج ، فلا سبيل له عليها » (٢) ونحو الصحيح (٣) ، وما يقرب منه (٤).
وهو الأصحّ ، وعليها تحمل الموثقة ؛ لعدم صراحتها في عدم الطلاق ، فتقبل ذلك ، كقبول هذه الروايات حمل العدّة فيها على عدّة الوفاة ، كما صرّح بها في الموثقة ؛ لعدم التصريح فيها بعدّة المطلّقة ، ولذا اتفق الكلّ على اعتبار عدّة الوفاة.
وقصور الموثق سنداً وعدداً عن المقاومة للمعتبرة منجبر بالشهرة
__________________
(١) في الأصل : الوالي ، وما أثبتناه من المصدر ، وهو الأنسب.
(٢) الكافي ٦ : ١٤٧ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٥٤ / ١٦٩٦ ، التهذيب ٧ : ٤٧٩ / ١٩٢٢ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١٤٧ / ١ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٤.
(٤) الكافي ٦ : ١٤٨ / ٣ ، الوسائل ٢٢ : ١٥٨ أبواب أقسام الطلاق ب ٢٣ ح ٥.