دلّت عليه لم يقولوا به ، وما قالوا به لم تدلّ عليه.
وبمثله يجاب عمّا تقدّم من مفهوم الصحيحين (١) النافي للّحوق بالتهمة.
فتكون حينئذٍ مخالفة للإجماع والمعتبرة المستفيضة العامّة والخاصّة ، المصرّحة باللحوق ولو مع تحقق الزناء مشاهدة (٢).
وأمّا مفصّلاً : فلإجمال الروايتين الأوّلتين ؛ بناءً على إجمال مرجع الضمير فيهما ، واحتماله الجارية المولودة وأُمّها ، ولا يتمّ الاستدلال بهما إلاّ بتقدير تعيين المرجع في الأُولى دون الثانية ، ولا معيِّن صريحاً ، فيحتمل الثانية ، ومعه فينعكس الدلالة ، وقد صرّح بهما (٣) في الاستبصار شيخ الطائفة (٤).
وأمّا الروايتان الأخيرتان فلمنعهما عن أن يجعل له نصيباً في الدار كما في الأُولى ، وعن إيراثه من الميراث شيئاً الشامل للقليل والكثير ، بوصيّة أو غيرها كما في الثانية ، وهو ضدّ ما حكموا به من استحباب الإيصاء له بشيء.
نعم ، الاولى تضمّنت ذلك في صورة خاصّة لم يخصّوه بها ، بل عمّموه لها ولما نفته الرواية عنه من الصورة الأُخرى التي تضمّنتها صدرها.
وبالجملة : الاستدلال بأمثال هذه الروايات ليس في محلّه كما لا يخفى.
__________________
(١) راجع ص ١١٤.
(٢) انظر الوسائل ٢١ : ١٧٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٨.
(٣) أي بالاحتمال والدلالة. منه رحمهالله.
(٤) الاستبصار ٣ : ٣٦٥.