يجعل الله تعالى لها مخرجاً » (١) ، ونحوه بعينه الخبر (٢).
وفي آخر : في رجل كان يطأ جارية له ، وأنّه كان يبعثها في حوائجه ، وأنّها حبلت ، وأنّه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام « أذن أمسك الولد ولا يبيعه ولا (٣) يجعل له نصيباً في داره قال : فقيل له الرجل يطأ جارية له وأنّه لم يكن يبعثها في حوائجه ، وأنّه اتّهمها وحبلت ، فقال : « إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيباً في داره وماله ، وليس هذه مثل تلك » (٤).
وفي آخر عن رجل كانت له جارية يطؤها وهي تخرج ، فحبلت ، فخشي أن لا يكون منه ، كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : « يبيع الجارية ولا يبيع الولد ولا يورثه من ميراثه شيئاً » (٥).
وفي الجميع نظر ، أمّا إجمالاً : فلقصورها مع قصور سند أكثرها عن إفادة المدّعى ، وهو ترتّب الحكم المذكور في العبارة على مظنّة انتفائه عنه ؛ لظهورها في الترتّب على مجرّد التهمة بالزناء أو خشية انتفاء الولد عنه وإن لم تبلغ المظنّة ، بل كانت في أدنى درجة الوهم ، ولم يقولوا بذلك ، فما
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٨ / ١ ، الفقيه ٤ : ٢٣٠ / ٧٣٤ ، التهذيب ٨ : ١٧٩ / ٦٢٨ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٤ / ١٣٠٧ ، الوسائل ٢١ : ١٦٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٨ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٢٩ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣٠٨ ، الوسائل ٢١ : ١٦٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٥ ح ٢.
(٣) في جميع المصادر لا توجد : لا.
(٤) الكافي ٥ : ٤٨٩ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٢ / ٦٣٥ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣١٠ ، الوسائل ٢١ : ١٦٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٦ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٥) الكافي ٥ : ٤٨٩ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٨٠ / ٦٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٦٥ / ١٣٠٩ ، الوسائل ٢١ : ١٧٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٦ ح ٤.