أقول : الأول : مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط للاحتياط ، لأن الفرخ يسمى باسم النوع فيثبت فيه ما يثبت في الكبير لتعلق الحكم بالاسم ، ولرواية أبان بن تغلب (١٢٥) الدالة على مطلوبه.
والمشهور الثاني ، وهو أن في الفرخ إبل في سنة لقوله تعالى (مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (١٢٦) ، ولأصالة البراءة عما زاد عن المثل.
قال رحمهالله : وفي الثعلب والأرنب شاة ، وهو المروي ، وقيل : فيه ما في الظبي.
أقول : لا خلاف في ان في كل واحد من الظبي والثعلب والأرنب شاة ، وإنما الخلاف في مساواة شاة الثعلب والأرنب لشاة الظبي في البدل عند فقد الشاة ، ذهب السيد والشيخ والمفيد إلى المساواة ، واختاره ابن إدريس وأبو العباس ، وهو المعتمد ، والمستند الروايات (١٢٧).
والحسن بن أبي عقيل وعلي بن بابويه لم يتعرضا لبدل الثعلب والأرنب ، وقال في التحرير : ونحن فيه من المتوقفين ، وإذا لم نقل بالمساواة رجعنا إلى عموم رواية معاوية بن عمار : «ان من كان عليه شاة ولم يجد أطعم عشرة مساكين ، فان لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج» (١٢٨).
قال رحمهالله : والأبدال في الأقسام الثلاثة على التخيير ، وقيل : على الترتيب ، وهو الأظهر.
أقول : التخيير مذهب ابن إدريس نقله عن الشيخ في الجمل والخلاف ،
__________________
(١٢٥) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب كفارات الصيد ، حديث ١١.
(١٢٦) المائدة : ٩٥.
(١٢٧) الوسائل ، كتاب الحج ، باب ٢ من أبواب كفارات الصيد.
(١٢٨) حديث ٣ من المصدر المتقدم.
![غاية المرام في شرح شرائع الإسلام [ ج ١ ] غاية المرام في شرح شرائع الإسلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1490_qaiat-almaram-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
