غسله . وكون مذهب الشيخ ما ذكره هنا محل تأمّل ؛ لما كرّرنا فيه القول من اضطراب الشيخ في هذا الكتاب .
قال :
والذي يدل علىٰ أنّه لا بُدّ في البول من الماء زائداً علىٰ ما تقدم :
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن أبان بن عثمان ، عن بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليهالسلام أنّه قال : « يجزئ من الغائط المسح بالأحجار ، ولا يجزئ من البول إلّا الماء » .
والذي يدل علىٰ التأويل الأوّل :
ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيىٰ ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن خالد ، عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحائط ، قال : « كل شيء يابس ذكي » .
السند :
في الأوّل : فيه القاسم بن محمّد الجوهري وقد كررنا ذكره (١) .
والثاني : فيه محمّد بن خالد وهو مشترك (٢) ، ( وعبد الله بن بكير مشهور ، قال الشيخ رحمهالله : إنّه ثقة فطحي (٣) . والنجاشي لم يذكر الأمرين (٤) ،
__________________
(١) في ص ١٨٢ ، ٢٨٦ .
(٢) هداية المحدثين : ٢٣٧ .
(٣) الفهرست : ١٠٦ .
(٤) رجال النجاشي : ٢٢٢ .