الغدير ، ويحتمل العود إلىٰ البئر ( بنوع من التوجيه ، إمّا علىٰ أنّ البئر ليس بمؤنّث حقيقي ، وسيأتي في البئر ما يؤيّده (١) ، أو بإرادة الماء ) (٢) وكأنّ الشيخ رجّح الأوّل كما يظهر من توجيهه ، وربما يوجه الثاني بأنّ مورد السؤال حينئذ يكون عن الماء الذي يستقىٰ من البئر مع اتصافه بما ذكر ، ووجه التنزّه عن ماء الغدير لأنّ فيه ماء البئر الواقع فيه ما ذكر ، ولو عاد إلىٰ الغدير أشكل الحال باغتسال الجنب ، فإنّ اغتساله لا يؤثّر في الغدير إلّا إذا كان بدنه نجساً ، وبدون ذلك لا يؤثّر إلّا بتقدير كونه ماءً مستعملاً ، والإشكالات في الماء المستعمل أشد .
أمّا لو رجع إلىٰ البئر ، فالأخبار فيه موجودة بما يقرب معها التنزّه عن الماء .
لكن لا يخفىٰ أنّه يبعّد هذا الوجه أنّ السؤال ليس عن ماء البئر بل عن الغدير ، وذكر السقاية من البئر بالعارض ، إلّا أنّ باب الاحتمال واسع .
وما قاله الشيخ ـ من الحمل علىٰ الكراهة ـ قد لا يوافقه ظاهر السؤال ؛ فإنّ مفاده طلب الحدّ الذي لا يجوز .
ولعلّ الجواب أنّ العبارة لا تنافي الكراهة .
نعم قد يشكل ما قاله الشيخ ـ من أنّ الماء لو كان أقلّ من الكرّ فإنّه ينجس ـ بأنّ الاستنجاء من البول والغائط لا ينجّس الماء ، واغتسال الجنب لا يقتضي نجاسة الماء إلّا إذا كان بدنه نجساً .
ويجوز حمل الحديث علىٰ عدم نجاسة البدن ، غاية الأمر أن يصير الماء مستعملاً ، والمنع من المستعمل محلّ كلام ، فلو فرض أنّ ماء الغدير
__________________
(١) يأتي في ص ٢٥٧ .
(٢) ما بين القوسين ليس في « فض » و « د » .