ابن دراج ، عن أبي اُسامة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب والطير فقال : « إذا لم ينفسخ (٢) أو (٣) يتغير طعم الماء فيكفيك (٤) خمس دلاء ، وإن تغيّر الماء فخذ منه حتىٰ يذهب الريح » .
فهذا الخبر أيضاً يحتمل وجهين : أحدهما : هو الذي ذكرناه في الأخبار الأوّلة ، وهو أن يكون أجاب عن حكم الدجاجة والطير ، والثاني : أن نحمله علىٰ ما إذا وقع فيها الكلب وخرج منها حياً ، فإنّه ينزح منها هذا المقدار إلىٰ سبع دلاء ، وليس في الخبر أنّه مات فيها .
والذي يدل علىٰ ذلك :
ما أخبرني به الحسين بن عبيد الله ، عن أحمد بن محمّد بن يحيىٰ ، عن أبيه ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن عبد الله بن المغيرة (٥) . قال : حدثنا جعفر عليهالسلام قال : « كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : إذا مات الكلب في البئر نزحت » وقال جعفر عليهالسلام : « إذا وقع فيها ثم اُخرج (٦) حياً نزح منها سبع دلاء » .
قوله عليهالسلام : « إذا مات في البئر الكلب (٧) نزحت » محمول علىٰ أنّه يتغيّر معه أحد أوصاف الماء فإنّ ذلك يوجب نزح جميعه ، وإذا لم يتغيّر كان الحكم فيه ما قدمناه .
__________________
(١) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ يوجد : زيد الشحام .
(٢) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ : يتفسخ .
(٣) في الاستبصار ١ : ٣٧ / ١٠٢ يوجد : لم .
(٤) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٢ : أنّه .
(٥) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ يوجد : عن أبي مريم .
(٦) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ يوجد : منها .
(٧) في الاستبصار ١ : ٣٨ / ١٠٣ : إذا مات الكلب في البئر .