البحث في إستقصاء الإعتبار
٥١١/١٦ الصفحه ١١١ : في سماعه لذلك ، بل الظاهر أنّه لم يثبت عنده ذلك ، وحينئذ يتعارض الجرح والتعديل ، والنجاشي يقدّم علىٰ
الصفحه ١٧٩ :
النجس
لا يقطع بوجوبه إلّا مع تحققه لا مع الشك (١) . ولا يخفىٰ عليك بعد ما قررناه في كلام المحقق
الصفحه ٢٨٣ :
وهو مشترك بين مهمل وموثق (٣) ، ونوح بن شعيب الخراساني غير مذكور في الرجال ، بل فيهم ابن شعيب البغدادي
الصفحه ٢٩٢ :
ابن دراج ، عن أبي اُسامة (١) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام
في الفأرة والسنور والدجاجة والكلب
الصفحه ٣٠٩ : : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن العذرة تقع في البئر ، قال : « ينزح منها عشر دلاء ، فإن ذابت فأربعون أو
الصفحه ٣٢٦ :
أنّ
للجمع معنىٰ كغيره من الجموع الواقعة في هذه المقامات ، وهو أيّ مقدار كان ممّا يصدق عليه ، هكذا
الصفحه ١٠٤ : الحمل علىٰ الأكثر يدخل فيه الأقل ، وبأنّه عليهالسلام كان من أهل المدينة ، فالظاهر أنّه
يجيب بما هو
الصفحه ٢٢٩ : يتقدم هذا الوجه من الحمل (١)
، وكأن مراده ذكر وجه الحمل علىٰ الضرورة في ضمن ما يدل عليه .
أمّا ما قاله
الصفحه ٢٥٣ :
السابق
قد علمت تقييده ، فيحتمل حمل هذا عليه ، وما تضمنه من حكم الصلاة كالصريح في أنّ البئر لا
الصفحه ٢٧٠ : أنّ الفأرة قد سبق في الأخبار أنّ لها سبعاً ، فدخولها لا مانع فيه
، وكونه يوجب السبع في السنّور لا ضير
الصفحه ٣٢٧ : ، ولأجل ذلك قرنه بذبح شاة وقعت في البئر وهي تشخب دماً ، والمعتاد من ذلك الكثير (٢) ، ولمّا قلّ ذلك في
الصفحه ٣٥٨ :
وظن شيخنا ـ قدسسره ـ من تقييد أبي بصير بليث أنّ رواية ابن مسكان قرينة علىٰ ذلك دائماً ، وفيه
الصفحه ٣٦٩ :
تسهل
الخطب ، وستسمعها في بابها إن شاء الله ، وإن كان في الظنّ جواز أن يكون لترك الاستنجاء حكم آخر
الصفحه ٨٤ :
وإذا
صرّحوا بالاستثناء يعلم عدم التوثيق في هذه المادّة ، وإن وثّق الرجل من جهة اُخرىٰ ، كما يقول
الصفحه ١٢٠ :
السند :
قد تقدّم القول فيه
بما يغني عن إعادته (١) .
المتن :
ظاهر في أنّ المطلوب
من