البحث في إستقصاء الإعتبار
٥٧/١٦ الصفحه ٤٩٩ : الخبر المحفوف
بالقرآئن ١٢
الفائدة الثالثة : مطابقة الخبر لأدلّة
العقل ومقتضاه
الصفحه ٩ : ؛ لأنّ حاصل دليله أنّ تصوّر هذه النسبة الخاصة أو إذعانها ضروري ، فيكون تصوّر النسبة المطلقة أو إذعانها
الصفحه ١٦ : أن يكون مطابقاً لظاهر القرآن ،
إمّا لظاهره ، أو عمومه ، أو دليل خطابه ، أو فحواه .
وهذا الكلام منه
الصفحه ١٨ :
إمّا صريحاً أو دليلاً أو فحوىً أو عموماً .
وهذا الكلام منه ؛ من
جهة ذكر الصريح قسيم الدليل
الصفحه ٢٦ : عن ذلك .
وزاد الوالد ـ قدسسره ـ : أنّ العام والمطلق منها يخص أو يقيّد بالدليل .
قال ـ قدسسره
الصفحه ٢٨ : عُسراً أو ضرراً ، وهو منفيّ بالدليل .
ولو قيل : هو مفيد
للظنّ فيعمل به تفصِّياً من الضرر المظنون
الصفحه ٩٨ : محمد بن يحيىٰ لا وجه له ، ولو راجع الاستبصار زال الشك .
المتن :
هو دليل المشهور بين
المتأخّرين من
الصفحه ١٠٠ : اقتضت كونها شرطاً لعدم
انفعال الماء بالملاقاة ، فما لم يدل دليل شرعي علىٰ حصول الشرط يجب الحكم بالانفعال
الصفحه ١٠٤ : إلىٰ الترابية ، ولا يحكم بنجاسة الماء إلّا
بدليل شرعي ، فإذا لم يتمّ علىٰ النجاسة فيما نحن فيه دليل كان
الصفحه ١٠٥ : الشيخ مطالب بالدليل .
ثم قوله : وكأنّ
الشيخ اختار ، إلىٰ آخره ؛ لا يخلو من القصور في التعبير ، لأنّ
الصفحه ١٣٢ : الاستدلال بظاهر الكتاب .
وفيه :
أنّه خلاف مدلول العبارة ، بل الظاهر منها أنّهما دليلان .
ويحتمل أن يكون
الصفحه ١٧٩ : بعض (٣)
يرتفع يقين النجاسة ، فينبغي الطهارة بنزح الثلاثين فيما لا نص فيه ، لا بالدليل الذي نقلوه من
الصفحه ٢٠٩ : ؛ وترك التفصيل دليل إرادة الإطلاق ؛ ولأنّ تولّده في النجاسة معلوم ، أمّا منها
فغير معلوم ، فلا يحكم
الصفحه ٢٢٠ : العدل ، فالتوقف علىٰ انتفاء الجرح يقتضي تخصيص الدليل ، وموجبه غير معلوم .
ولو سلّم فانتفاء
الجرح في
الصفحه ٢٢٢ : أنّ اعتباره لا دليل عليه .
قلت :
اقتضاء ما ذكرته لا وجه له ، بل غاية المراد حصول ظن العدالة ، بحيث