والصحيح لابن أبي عمير : قال : قلت لجميل بن درّاج : رجل تزوّج امرأة ، وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال : قد روى أصحابنا عنهم عليهمالسلام : « أنّ ذلك لها ، وأنّه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها » (١).
ولعموم : « المؤمنون عند شروطهم ».
خلافاً للحلّي (٢) وجماعة (٣) ، فأبطلوا الشرط وصحّحوا العقد ؛ لأنّ الاستمتاع بالزوجة في الأزمنة والأمكنة حقّ الزوج بأصل الشرع ، وكذا السلطنة له عليها ، فإذا شرط ما يخالفه كان باطلاً ، وحملوا الرواية على الاستحباب.
ويشكل أولاً : بورود مثل ذلك في سائر الشروط السائغة ، التي ليست بمقتضى العقد ، كتأجيل المهر ، فإنّ استحقاقها المطالبة به في كلّ زمان ومكان ثابتٌ بأصل الشرع أيضاً ، فالتزام عدم ذلك في مدّة الأجل يكون مخالفاً. وكذا القول في كلّ تأجيل ونحوه من الشروط السائغة. والحقّ : أنّ مثل ذلك لا يمنع ، خصوصاً مع ورود النصّ الصحيح بجوازه بخصوصه ، مع اعتضاده بما دلّ على الجواز بعمومه.
وثانياً : باستلزام فساد الشرط على تقدير تسليمه فساد المشروط بمقتضى القاعدة ، ولا مخرج عنها هنا كما في نظائرها ، وعموم الأمر بالوفاء بالعقود مضى الجواب عنه ، فمقتضاه فساد العقد أيضاً ، ولو قيس بمحلّ الوفاق كان باطلاً.
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٣ / ١٥٠٩ ، الوسائل ٢١ : ٣٠٠ أبواب المهور ب ٤٠ ح ٣.
(٢) السرائر ٢ : ٥٩٠.
(٣) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٣٨٨ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ٢٠٩ ، والمحقق الشيخ علي في جامع المقاصد ١٣ : ٣٩٨.