ولا إشكال ، وعلى ذلك يحمل إطلاق الصحيحين (١) ، في أحدهما : عن رجل لاعن امرأته ، فحلف أربع شهاداتٍ بالله ، ثمّ نكل الخامسة ، قال : « إن نكل عن الخامسة فهي امرأته وجلد ، وإن نكلت المرأة عن ذلك إذا كان اليمين عليها فعليها مثل ذلك ».
( ولو كان ) الاعتراف ( بعد اللعان ) منهما لا يعود الحلّ ؛ للحكم بالتّحريم شرعاً ، واعترافه لا يصلح لإزالته ، وللمعتبرة ، منها الصحيح : عن الملاعنة التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ويفارقها ، ثمّ يقول بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذّب نفسه ، فقال : « أمّا المرأة فلا ترجع إليه أبداً ، وأمّا الولد فأنا أردّه إليه ولا أدع ولده ، وليس له ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، ويكون ميراثه لأخواله ، فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن الزّانية جلد الحدّ » (٢).
ويستفاد منه ما ذكره المصنّف من أنّه بالاعتراف بعده ( لحق به ) الولد ( وورثه الولد ، ولا يرثه الأب ، ولا من يتقرّب به ، وترثه الامّ ، ومن يتقرّب بها ) وعلّل الحكم بإرث الولد أباه دون العكس ؛ بأنّ اعترافه إقرار في حقّ نفسه بإرثه منه ، ودعوى ولادته قد انتفت باللعان شرعاً ، فيثبت إقراره على نفسه ، ولا يثبت دعواه على غيره ، ولذا لا يرث الابن أقرباء الأب ، ولا يرثونه ، إلاّ مع تصديقهم على نسبه في قولٍ ؛ لأنّ الإقرار
__________________
(١) الأول في : الكافي ٦ : ١٦٥ / ١٢ ، قرب الإسناد : ٢٥٦ / ١٠١٢ ، الوسائل ٢٢ : ٤١٥ أبواب اللعان ب ٣ ح ٣.
والثاني في : الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ ، الوسائل ٢٦ : ٢٦٢ أبواب ميراث ولد الملاعنة ب ٢ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٦٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ١٨٧ / ٦٥٠ ، الإستبصار ٣ : ٣٧٦ / ١٣٤٤ ، الوسائل ٢٢ : ٤٢٣ أبواب اللعان ب ٦ ح ١.