تقدير العجز.
ولو شك في نوع ما في ذمّته أجزأه الإطلاق عن الكفّارة على القولين ، كما يجزئه العتق عمّا في ذمته لو شك بين كفّارة ونذر ، ولا يجزئ ذلك في الأوّل ، فإنّه لا بدّ فيه من نيّة التكفير ، كما لا يجزئ العتق مطلقاً بدون قصد ما في الذمّة ؛ لاحتماله التطوّع ، بل وظهوره فيه ، ولا بنيّة الوجوب ؛ لأنّه قد يكون في كفّارة ، فلا بد من نيّة التكفير.
٤٨٤
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F322_riaz-12%2Fimages%2Fcover.gif&w=640&q=75)

