قائمة الکتاب
التفويض
أحَكام المهر
القَسم
النشوز
الشقاق
أحكام الأولاد
أحكام الولادة
الرضاع والحضانة
النفقات
نفقة الزوجة
نفقة الأقارب
نفقة المملوك
الطلاق
شروط المطلّق
شروط المطلّقة
الصيغة
الإشهاد
أقسام الطلاق
اللواحق
طلاق المريض
المحلِّل
الرجعة
العِدد
الخُلع
المباراة
الظهار
أحكام الظهار
الإيلاء
الكفّارات
الأقسام
المرتّبة :
المخيّرة :
ما فيه الأمران :
كفّارة الجمع :
مسائل
الخصال
العتق
الصيام
الإطعام
مسائل
حكم العاجز عن صوم شهرين متتابعين
٤٧٧اللعان
إعدادات
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٢ ]
المؤلف :السيد علي بن السيد محمد علي الطباطبائي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :535
تحمیل
ولم يقدر على الصدقة ، قال : « فليصم ثمانية عشر يوماً عن كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام » (١) على إشكال فيه دون الأوّل ؛ لخلوصه عن المعارض دون هذا ؛ لما يأتي.
خلافاً للمفيد والإسكافي (٢) في الأوّل ، فلم يجعلا له بعد الخصال بدلاً ؛ تمسّكاً بالأصل. ويندفع بما مرّ.
وللصدوقين (٣) فيه أيضاً ، فجعلا البدل التصدّق بما يطيق. ولا شاهد لهما سوى التمسك بما يأتي من النص أو القاعدة ، ولكن الأوّل قياس ، والثاني حسن لولا ما مرّ من الموثّقة المعتضدة بالشهرة.
ولهما ولجماعة من المتأخّرين (٤) في الثاني ، فجعلوا البدل هو التصدّق بما يطيق ؛ للصحيحين : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذرٍ ، قال : « يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، فإن لم يقدر تصدّق بما يطيق » (٥).
وهو ظاهر الكليني ؛ لاقتصاره بنقل أحدهما ، والتهذيبين (٦) ؛ للفتوى بهما صريحاً ، مع ذكره رواية الثمانية عشر بلفظة « روي » في الاستبصار ،
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣١٢ / ٩٤٤ ، الإستبصار ٢ : ٩٧ / ٣١٤ ، الوسائل ١٠ : ٣٨١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٩ ح ١.
(٢) المفيد في المقنعة : ٥٢٤ ، وحكاه عن الإسكافي في المختلف : ٦٠٢.
(٣) الصدوق في الهداية : ٧١ ، ونقله عن والده في المختلف : ٦٠٢.
(٤) الصدوق في المقنع : ٦١ ، وحكاه عن والده في المختلف : ٢٢٦ ؛ وانظر نهاية المرام ٢ : ٢١٨ ، ومجمع الفائدة والبرهان ٥ : ٧٥ ، والذخيرة : ٥٣٥.
(٥) الكافي ٤ : ١٠١ / ١ ، الفقيه ٢ : ٧٢ / ٣٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ / ٥٩٤ و ٣٢١ / ٩٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ / ٣١٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١.
(٦) الاستبصار ٢ : ٩٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ، ٢٠٧.