يواري عورته » (١).
ونحوه الخبر (٢) المحتمل للصحة ؛ لوجود مَعمر بن يحيى ، بدل : ابن عثمان في بعض النسخ ، ومع ذلك في سنده كالثاني المجمع على تصحيح رواياته ، كابن أبي نصر وابن محبوب.
ولا اشتراك في راوي الصحيحين كما ظنّ (٣) ، مع وجود القرينة على الثقة في أحدهما ، والمجمع على تصحيح رواياته في الثاني ، فإذاً الأسانيد في غاية الاعتماد ، معتضدة بما مرّ ، مع الشهرة المتأخّرة ، ( و ) لذا كان هذا القول ( هو الأشبه ) وإن كان الأوّل أحوط.
واحتاط الإسكافي (٤) بدرع وخمار للمرأة ، وثوب واحد ممّا يجزئ فيه الصلاة للرجل ؛ حملاً على عرف الشرع في الصلاة ، وجمعاً بين النصوص. ولا شاهد له.
والأجود الجمع بحمل الأوّلة على الفضيلة ، أو ما إذا لم يحصل بالواحد ستر العورة ، ولذا قيّد بالستر في أكثر ما مرّ من المعتبرة ، بخلاف الأخبار الأوّلة ، وهذا أولى.
فيكون المعيار في الكسوة ما يحصل به ستر العورة مع صدق الكسوة
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٥٢ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٣ ، الإستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٦ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٠ أبواب الكفارات ب ١٤ ح ١.
(٢) الكافي ٧ : ٤٥٣ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٩٥ / ١٠٩٤ ، الاستبصار ٤ : ٥١ / ١٧٧ ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٦١ / ١٢٣ ، الوسائل ٢٢ : ٣٨٤ أبواب الكفارات ب ١٥ ح ٢.
(٣) راجع المسالك ٢ : ٩٩.
(٤) حكاه عنه في المختلف : ٦٦٦.