ولو كان صائماً بعده ، بلا خلاف ، وللصحيح : في رجل صام في ظهارٍ شعبان ثم أدركه شهر رمضان ، قال : « يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوماً قضى بقيته » (١).
ولا فرق في الإفطار بين المستند إلى الاختيار والمأمور به من جهة الشرع بسبب ، كالعيد ، وأيّام التشريق ، فلا يجوز له أن يبتدئ زماناً لا يسلم فيه.
( إلاّ ) إذا كان عدم السلامة ( لعذرٍ ، كالحيض ، والنفاس ، والإغماء ، والمرض ، والجنون ) فيجزئ حينئذٍ ، بلا خلاف ؛ للصحاح ، منها : عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين ، فصام شهراً ومرض؟ قال : « يبني عليه ، الله حبسه » قلت : امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين ، فصامت فأفطرت أيّام حيضها؟ قال : « تقضيها » قلت : فإنّها تقضيها ثم يئست من المحيض؟ قال : « لا تعيدها ، قد أجزأها ذلك » (٢).
وفي رواية : « هذا ممّا غلب الله تعالى عليه ، وليس على ما غلب الله تعالى عليه شيء » (٣).
ويستفاد من التعليلين انسحاب الحكم فيما عدا المذكورات من الأعذار التي لم يعلم عروضها في الأثناء ، كالسفر الضروري.
وإنّما اعتبرنا عدم العلم بالعروض ؛ لأنّه معه يكون في ترك التتابع
__________________
(١) الكافي ٤ : ١٣٩ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٩٧ / ٤٣٧ ، التهذيب ٤ : ٢٨٣ / ٨٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٥ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٤ ح ١.
(٢) التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٩ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٠.
(٣) التهذيب ٤ : ٢٨٤ / ٨٥٨ ، الإستبصار ٢ : ١٢٤ / ٤٠١ ، الوسائل ١٠ : ٣٧٤ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٣ ح ١٢.