خلافاً للحلبي كما حكي ، فأسقط بالدخول ، سواء قبضت منه شيئاً أم لا ، طالت مدّتها أم قصرت ، طالبت به أم لم تطالب (١) ؛ للصحاح المستفيضة (٢) ، وأُوّلت بتأويلات (٣) غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة :
منها : حملها على ما إذا لم يكن قد سمّى مهراً معيّناً ، وساق إليها شيئاً ، ودخل ولم تعترض ، فيكون ذلك مهرها ، كما يأتي.
ومنها : حملها على قبول قول الزوج في براءته من المهر لو تنازعا.
وفي المختلف جعل منشأ الحكم العادة بتقديم المهر كما كانت في السالف ، قال : والعادة الآن بخلاف ذلك ، فإن فرض أن كانت العادة في بعض الأزمان والأصقاع كالعادة القديمة كان الحكم ما تقدّم ، وإلاّ كان القول قولها (٤).
قيل : ويخطر بالبال أن يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه ، حملاً للمطلق على المقيّد ؛ يدلّ عليه ما في بعضها : « إذا دخل بها فقد هدم العاجل » (٥) ، فإنّهم كانوا يومئذٍ يجعلون بعضه عاجلاً وبعضه آجلاً ، كما يستفاد من بعض الاخبار (٦) ، وكان معنى العاجل : ما كان دخوله مشروطاً على إعطائه إيّاها ، فإذا دخل بها قبل الإعطاء فكأنّ المرأة أسقطت حقّها العاجل ورضيت بتركه ، ولا سيّما إذا كان قد أخذت بعضه ، وأمّا
__________________
(١) حكاه عنه في المختلف : ٥٤٨ ، وراجع الكافي في الفقه : ٢٩٤.
(٢) انظر الوسائل ٢١ : ٢٥٥ أبواب المهور ب ٨.
(٣) انظر التهذيب ٧ : ٣٦٠.
(٤) المختلف : ٥٤٣.
(٥) الكافي ٥ : ٣٨٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٥٩ / ١٤٦١ ، الإستبصار ٣ : ٢٢٢ / ٨٠٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٥٦ أبواب المهور ب ٨ ح ٤.
(٦) انظر الوسائل ٢١ : ٢٦٤ أبواب المهور ب ١٠.