الصحيح : « والإيلاء أن يقول : والله لا أُجامعكِ كذا وكذا ، والله لأغيظنّكِ ، ثم يغاضبها ، فإنّها تربّص به أربعة أشهر ، ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف » الخبر (١).
وفيه : « إذا آلى الرجل أن لا يقارب امرأته ، ولا يمسّها ، ولا يجامع رأسه ورأسها ، فهو في سعة ما لم تمض الأربعة أشهر ، فإذا مضت الأربعة أشهر وقف » الحديث (٢).
ونحوهما غيرهما من الصحيح وغيره (٣).
ولا يعارضها ما ذكر من الأدلّة ؛ إذ نمنع احتياج المدّة إلى الضرب ، بل هو مقتضى الحكم الثابت بالنص ، ولا دليل على توقّفه على المرافعة.
والأصالة المذكورة بالإيلاء المقتضي للتسلّط بالنصّ والإجماع منقطعة.
وتوقّف الحقّ على المطالبة لا يقتضي ضرب المدّة من حين المرافعة ، بل بعد انقضائها من حين الإيلاء يثبت لها الحقّ ، فإذا طالبته وجب الوفاء به لها من حين المطالبة ، لا الصبر به إلى انقضاء المدّة من حين المرافعة.
وعلى المختار فلو لم ترافعه حتى انقضت المدّة أمره بأحد الأمرين منجّزاً.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٣٩ / ١٦٣٤ ، التهذيب ٨ : ٢ / ١ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٤ ، الوسائل ٢٢ : ٣٤٧ أبواب الإيلاء ب ٨ ح ١ ، بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٦ : ١٣٠ / ١ ، التهذيب ٨ : ٣ / ٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٥ / ٩١٥ ، تفسير العياشي ١ : ١١٣ / ٣٤٢ ، الوسائل ٢٢ : ٣٥١ أبواب الإيلاء ب ١٠ ح ١.
(٣) الوسائل ٢٢ : ٣٥١ أبواب الإيلاء ب ١٠.