قال : « هو الظهار » (١).
وعموم الأوّل يشمل المحرّمات الأبديّة ولو بالمصاهرة ، وبه أفتى في المختلف (٢) ، ووافقه جماعة (٣) ، ولا يخلو عن قوّة.
خلافاً للحلّي (٤) فيمن عدا الأُمّ النسبي مطلقاً ، فنفاه ؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد الكتاب وما أجمع عليه الأصحاب.
وهو حسن على أصله ، مدفوع على غيره ؛ لمكان الصحيحين.
نعم في الصحيح : يقول الرجل لامرأته : أنتِ عليّ كظهر أختي ، أو عمّتي ، أو خالتي ، فقال : « إنّما ذكر الله تعالى الأُمّهات ، وإنّ هذا لحرام » (٥).
وردّ بأنّه لا دلالة فيه على نفيه ، مع أنّه أجاب بالتحريم.
وفيه نظر ؛ فإنّ ظهوره فيما ذكره لا يمكن أن ينكر ، نعم ما ذكره محتمل ، فليست الدلالة صريحة ، ومعه قصرت الرواية عن المقاومة للخبرين مع تعدّدهما ، واعتضادهما بالفتوى ، وبالإجماع الذي مضى.
ووافقه غيره (٦) ، لكن عمّم الامّ للرضاعيّة ، إمّا لصدق الامّ عليها حقيقة ، أو لحديث : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » (٧) وفيهما
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٥٥ / ١٠ ، التهذيب ٩ : ٨ / ٢٨ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٠ أبواب الظهار ب ٤ ح ٢.
(٢) المختلف : ٥٩٨.
(٣) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ٣٧٠ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٥٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢١١ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٦٣٧.
(٤) السرائر ٢ : ٧٠٩.
(٥) الكافي ٦ : ١٥٧ / ١٨ ، التهذيب ٨ : ١٠ / ٣٠ ، الوسائل ٢٢ : ٣١٠ أبواب الظهار ب ٤ ح ٣.
(٦) انظر المسالك ٢ : ٧٤.
(٧) الكافي ٥ : ٤٣٧ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٩١ / ١٢٢٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ١ ح ٣.