إلاّ أنّه ضعيف السند ، قاصر عن المقاومة لما مرّ ، فإذاً ما قالوه أظهر ، لكن ليس لها بعد انقضاء العدّة بعد الخبر التزويج من دون ثبوتٍ شرعيّ ، فلو تزوّجت فسد في الظاهر ، وصح في الباطن مع الجهل بالتحريم إن تبيّن بعد ذلك موته وانقضاء عدّتها قبل العقد.
وأمّا مع العلم به فقيل : يجب القطع بالفساد ؛ لانتفاء القصد إلى العقد الصحيح (١).
وفيه نظر ؛ لعدم الملازمة هنا بين الحرمة والفساد ، فلا يلزم من العلم بها انتفاء القصد إلى ضدّه المستلزم له ، فإلحاق هذه الصورة بالأُولى متّجه جدّاً ؛ لعموم الأمر بالوفاء ، مع عدم مانعٍ أصلاً ، وبه صرّح جماعة من أصحابنا (٢).
__________________
(١) قاله صاحب المدارك في نهاية المرام ٢ : ١٢٤.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ٢ : ٥٦ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٠٨ ، والحدائق ٢٥ : ٥٤٥.