ومنه يظهر عدم لزوم الاستبراء مع أصالة البراءة عن أصله ، إلاّ ما قام الدليل على إثباته فيه ، وليس ما نحن فيه منه ؛ لاختصاص المثبت له بغيره ، مع انتفاء حكمة أصل مشروعيّته من عدم اختلاط المياه واضطراب الأنساب فيه ، كيف لا؟! والماء لواحدٍ ، فلا اختلاط ولا اضطراب.
مضافاً إلى التأيّد بالنصوص المثبتة للحكم في نظير المسألة ، وهو : جواز تزويج الرجل بجاريته المعتقة من قبله من غير عدّة ، منها الصحيح : الرجل يعتق سرّيته ، أيصلح له أن ينكحها بغير عدّة؟ قال : « نعم » قلت : فغيره؟ قال : « لا ، حتى تعتدّ ثلاثة أشهر » (١) ونحوه غيره من المعتبرة (٢) ، فلا إشكال بحمد الله تعالى في المسألة.
وأمّا مع شرائها بعضاً فليس له وطؤها جدّاً ؛ لما مضى (٣) ، إلاّ مع تحليل الشريك إذا كان غيرها ، على قول قد مضى في بحث النكاح (٤) ، خلافاً لأكثر أصحابنا.
وأمّا إذا كانت هي الشريك فلا يحلّ وطؤها بتحليلها إجماعاً ، نصاً وفتوى.
( تتمّة )
النفقة واجبة للرجعيّة في زمن العدّة ، وكذا السكنى والكسوة بالشرائط المعتبرة ، وكذا للبائنة إذا كانت ذات حمل ، أمّا بدونه فلا ، والبحث في
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٦ / ٤ ، الوسائل ٢٢ : ٢٦٣ أبواب العدد ب ٤٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٢ : ٢٦٢ أبواب العدد ب ٤٣.
(٣) راجع ص ٥١٥٥.
(٤) راجع ص ٥١٥٦ ، ٥١٥٧.