( بثلاثة أطهار على ) الأظهر ( الأشهر ) بل لم نقف فيه على مخالف صريحاً ، بل ظاهر الاستبصار والحلّي والطبرسي وجماعة وصريح الانتصار (١) الإجماع عليه ، وهو الحجة فيه ، كالنصوص المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، وأكثرها صحاح ومعتبرة ، ففي الصحيحين : « القرء ما بين الحيضتين » (٢).
وفي الحسن : « الأقراء هي الأطهار » (٣).
وفي عدّة من المعتبرة ، كالصحاح والموثقة : « أنّه أملك برجعتها ما لم تقع في الدم من الحيضة الثالثة » (٤).
وبإزاء هذه الأخبار نصوص كثيرة (٥) ، وحملها الأصحاب على التقية ، والمفيد (٦) على ما إذا طلّقها في آخر طهرها ، وحمل الأوّلة على ما إذا طلّقها في أوّله.
والأوّل أولى ؛ للصحيح : رجل طلّق امرأته على طهر من غير جماع
__________________
(١) الاستبصار ٣ : ٣٢٨ ، الحلي في السرائر ٢ : ٦٩١ ، الطبرسي في مجمع البيان ٤ : ٣٦٤ ؛ وانظر المسالك ٢ : ٣٦ ، والكفاية : ٢٠٤ ، والمفاتيح ٢ : ٣٤٤ ، والانتصار : ١٤٩.
(٢) الأول في : الكافي ٦ : ٨٩ / ٢ ، التهذيب ٨ : ١٢٢ / ٤٢٣ ، الإستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٣ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠١ أبواب العدد ب ١٤ ح ١.
الثاني في : الكافي ٦ : ٨٩ / ٣ ، التهذيب ٨ : ١٢٣ / ٤٢٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٣٠ / ١١٧٤ ، تفسير العياشي ١ : ١١٤ / ٣٥٠ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠١ أبواب العدد ب ١٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٦ : ٨٩ / ٤ ، تفسير العياشي ١ : ١١٥ / ٥٣٩ ، الوسائل ٢٢ : ٢٠١ أبواب العدد ب ١٤ ح ٣.
(٤) انظر الوسائل ٢٢ : ٢٠٤ أبواب العدد ب ١٥.
(٥) الوسائل ٢٢ : ٢٠٧ أبواب العدد ب ١٥ الأحاديث ١٢ ، ١٣ ، ١٤.
(٦) حكاه عنه في التهذيب ٨ : ١٢٧.