على المتيقّن المتبادر من النص الدالّ عليه ، وهو : الثلاث التي لم يتخلّلها المحلِّل.
ومع ذلك مخالف لما عليه أكثر العامة ، كما حكاه بعض الأجلّة (١) ، وإن حكي الهدم عن أبي حنيفة وجماعة (٢) ؛ لرجحان الكثرة على القلّة ، مع التأيّد بصريح بعض المعتبرة (٣) بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده من حيث الدلالة على كون الهدم مذهب علي عليهالسلام ، وعدمه مذهب عمر.
وأمّا ما دلّ على كون الثاني مذهب علي عليهالسلام (٤) ، فغير ظاهر المنافاة ؛ لضعف السند أوّلاً ، واحتمال التقية في النسبة ثانياً ، وليس فيه أنّ مذهب عمر : الهدم.
وأمّا الرواية الثانية فهي الصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة :
منها الصحيح : عن رجل طلّق امرأته تطليقة واحدة ، ثم تركها حتى مضت عدّتها ، فتزوّجت زوجاً غيره ، ثم مات الرجل ، أو طلّقها ، فراجعها زوجها الأوّل؟ قال : « هي عنده على تطليقتين » (٥).
__________________
(١) انظر الخلاف ٤ : ٤٨٨.
(٢) حكاه عنهم في الخلاف ٤ : ٤٨٩.
(٣) التهذيب ٨ : ٣٤ / ١٠٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٥ / ٩٨١ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٥ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ٣.
(٤) التهذيب ٨ : ٣٢ / ٩٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٧١ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٧ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ١٠.
(٥) الكافي ٥ : ٤٢٦ / ٥ ، التهذيب ٨ : ٣١ / ٩٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٣ / ٩٦٨ ، الوسائل ٢٢ : ١٢٦ أبواب أقسام الطلاق ب ٦ ح ٦.