وكذا لو حملت على الثلاث المرسلة ، بناءً على وجوب حمل الإطلاقات على الفروض الشائعة ، وهي في هذه الروايات صدور الثلاث عن العامّة لا أصحابنا الإمامية ، فإنّ وقوعها منهم إن أمكن نادر بالبديهة ، وحينئذٍ تكون هذه الطلقات صحيحة إلزاماً لهم بمعتقدهم ، كما تفصح عنه الأخبار الآتية ، وعليه إجماع الإجماعية ، كما حكاه جماعة (١) ، هذا.
مع أنّ المستفاد من بعض المعتبرة كون النهي عن تزويجهنّ احتياطاً لا ناشئاً من فساد الواحدة ، ففي الصحيح : رجل من مواليك يقرؤك السلام وقد أراد أن يتزوّج امرأة قد وافقته وأعجبه بعض شأنها ، وقد كان لها زوج فطلّقها ثلاثاً على غير السنّة ، فكره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « هو الفرج ، وأمر الفرج شديد ، ومنه يكون الولد ، ونحن نحتاط فلا يتزوّجها » (٢).
ولعلّ وجه الاحتياط هو ما ذكره جماعة منهم شيخ الطائفة (٣) عدم مبالاة العامة في وقوع الطلقات والمرأة غير طاهرة ، وعليه حمل الأخبار السابقة مستشهداً ببعض المعتبرة الذي شهادته عليه واضحة.
فالاستدلال بأمثال هذه الأخبار مع ما هي عليه من الشذوذ والندرة كيفما حملت غفلة واضحة.
ونحوه الاستدلال بما مضى من المعتبرة المستفيضة في وقوع الطلاق
__________________
(١) كالشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٦ ، والفيض في المفاتيح ٢ : ٣١٦ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ٢٤٣.
(٢) الكافي ٥ : ٤٢٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤٧٠ / ١٨٨٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٩٣ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٠ : ٢٥٨ أبواب مقدمات النكاح ب ١٥٧ ح ١.
(٣) الاستبصار ٣ : ٢٩٣ ، انظر ملاذ الأخيار ١٢ : ٤٧٧.