بقاء ما وجب ، كما يقدّم قولها لو اختلفا في دفعها مع اتّفاقهما على الوجوب.
ومنها : الإنفاق على الصغيرة التي لم تبلغ سنّاً يجوز الاستمتاع بها بالجماع ، فلا يجب على المشهور في أشهر القولين ؛ لفقد الشرط ، وهو التمكين من الاستمتاع.
خلافاً للحلّي ، فيجب (١) ؛ لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكّنة يحتاج إلى دليل.
وهو حسن إن قلنا بعدم اشتراط التمكين ، وإلاّ كما اختاره فلا ؛ لعدم الشرط.
إلاّ أن يقول باختصاص اشتراطه بصورة إمكان حصوله ، وليس الصورة المفروضة منها :
لكنّه ربما يطالب بدليل العموم ، فقد يمنع بما مرّ من فقد عموم وعدم انصراف الإطلاق إليها ، فينحصر الموجب للإنفاق في الوفاق ، وليس ، كيف؟! وقد اشتهر الخلاف. وهو أظهر وإن كان مختاره أحوط.
ولو انعكس الفرض ، بأن كانت كبيرة ممكّنة والزوج صغيراً ، وجبت النفقة على الأشهر ؛ لوجود المقتضي ، وعدم المانع ؛ لأنّ الصغر لا يصلح مانعاً ، كما في نفقة الأقارب ، فإنّها تجب على الصغير والكبير.
خلافاً للشيخ (٢) رحمهالله وجماعة (٣) ؛ محتجّاً بأصالة البراءة.
__________________
(١) السرائر ٢ : ٦٥٥.
(٢) الخلاف ٥ : ١١٣ ، المبسوط ٦ : ١٣.
(٣) منهم ابن البرّاج في المهذب ٢ : ٣٤٧ ، وابن سعيد في الجامع : ٤٨٩ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٧٥.