للفراش ، والتفاتاً إلى أصالة عدم زيادة المدّة وتأخّر الدخول في الثاني. أمّا الأوّل فالأصل معه ، فيحتمل قبول قوله ، وفاقاً لجماعة (١) ؛ عملاً بالأصل ، والتفاتاً إلى أنّ مآله إلى النزاع في الدخول ، فإنّه إذا قال : لم تنقض ستّة أشهر من حين الوطء ، كان معناه : عدم وطئه لها منذ ستّة أشهر ، ووقوعه فيما دونها.
وربما فسّر بعضهم النزاع في المدّة الذي يترتّب عليه الحكم المزبور في العبارة بالمعنى الثاني خاصّة (٢) ليوافق الأصل ، وليس ببعيد إن تحقّق في ذلك خلاف ، إلاّ أنّ كلام الأصحاب مطلق ، لكن في الاكتفاء بمثله في الخروج عن مقتضى الأصل إشكال ، إلاّ أن يعتضد بعموم : « الولد للفراش » ولا ينتقض بصورة وقوع النزاع في الدخول ؛ لعدم الفراش فيها بدون ثبوته ، بخلاف المقام ؛ لثبوته بثبوته باتّفاقهما عليه.
هذا ، مع إمكان المناقشة في الأصل الذي ادّعي كونه مع الزوج ، كيف لا؟! وهو معارض بأصالة عدم موجب للحمل لها غير دخوله ، وبعد التعارض لا بدّ من المصير إلى الترجيح ، وهو معها ؛ للعموم المتقدّم ، ولا ينقض بالصورة المتقدّم ذكرها ؛ لانتفاء المرجّح المزبور فيها كما مضى ، فهذا أقوى.
وحيث قدّمنا قولها ، فالمتّجه عند جماعة منهم : شيخنا الشهيد في اللمعة (٣) توجّه اليمين عليها ؛ وربما ظهر من كلام بعض الأصحاب كما
__________________
(١) منهم الشهيد الثاني في الروضة البهية ٥ : ٤٣٧ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٤٣٦ ، وصاحب الحدائق ٢٥ : ١٦.
(٢) حكاه الشهيد الثاني في الروضة البهية ٥ : ٤٣٧.
(٣) اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ٤٣٦.