الصفحه ١٤٢ : حال نسائها من الطرفين كالأم والأخت والعمة والخالة ومن يجري مجراهن ما لم
يتجاوز خمس مائة درهم فان
الصفحه ٢٧٨ : (حرام) كظهر أمي أو أختي ، وهو يريد الظهار» (٢٥).
__________________
(٢٢) المصدر
المتقدّم.
(٢٣) ما
الصفحه ٢٨٠ : أنها
من النساء لتحريم أمها وبنتها وأختها ، فتدخل في عموم الآية (٣١) ، ولصحيحة محمد
بن مسلم عن أحدهما
الصفحه ٢٨٣ :
أختي ، لأنهما حرمتان انهتكتا ، وتتحد إن اتحد المشبه بها.
والمعتمد
التعدد مطلقا ، ما لم يقصد بالثاني
الصفحه ٥٢٣ :
ونسخه فيما لو تزويج بنت اخيها أو أختها ٥٠
الزنا بالمرأة هل ينشر حرمة التزويج في
أمها وبنتها
الصفحه ١٤٦ : المقنع.
٤ ـ موت الزوجة
على المشهور أيضا ، وخالف فيه الشيخ وابن البراج في الكامل.
٥ ـ الخلوة
التامة
الصفحه ١٨٢ :
رحمهالله : أما لو كانت كبيرة وزوّجها صغيرا قال
الشيخ لا نفقة لها ، وفيه إشكال ، منشؤه تحقق التمكين من طرفها
الصفحه ١٨٣ :
التمكين فلوجود المقتضي ، وهو التمكين التام من طرفها المستند الى العقد
الصحيح ، وتعذر الوطي من طرفه
الصفحه ١٧٨ : باشتغالها بزوجها وحقوقه عن
الصفحه ١٣٩ : من تسليم نفسها حتى
تقبض مهرها سواء كان الزوج موسرا أو معسرا ، وهل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل : نعم
الصفحه ٢٣٨ : لو طلقها بعد بلوغ تسع سنين وقبل رؤية
الحيض ، فإنه إذا جاءها الدم قبل انقضاء ثلاثة أشهر ولو بيوم بطل
الصفحه ١٧ : كان الوجه الوثوق بعدله بينهن دون غيره.
أقول
: الوثوق بالعدل
ليس علة تامة لإباحة تجاوز الأربع بالعقد
الصفحه ١٠٤ : زوجها كان حرا ، وفي
بعضها : انه كان عبدا ، وذلك ان عائشة اشترت بريرة ، وهي تحت زوج وأعتقتها ،
فخيرها
الصفحه ٤٨ : لها
المطالبة بشيء من حقوق الزوجية المتضمنة للاستمتاع قطعا لاعترافها بتحريم ذلك
عليها ، ولا يجوز لها
الصفحه ١٨٤ :
حامل فالولد هنا حر ، فعلى القول بأن النفقة للولد فهي على الزوجة ، لأن
المملوك لا يجب عليه نفقة