قال رحمهالله : إذا حلف : لا يشرب من لبن عنز له ، ولا يأكل من لحمها ، لزمه الوفاء ، وبالمخالفة الكفارة ، إلا مع الحاجة الى ذلك ، ولا يتعداها التحريم ، وقيل يسري التحريم إلى أولادها على رواية فيها ضعف.
أقول : الرواية إشارة الى ما رواه عيسى بن عطية ، «قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إني آليت أن لا أشرب من لبن عنز لي ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها؟ قال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فإنها منها» (١٩) ، وبمضمونها أفتى الشيخ في النهاية ، وأنكر ابن إدريس تعدية التحريم إلى الأولاد ، واختاره المصنف والعلامة (٢٠) وهو المعتمد ، لأصالة الإباحة ، ولعدم تناول النهي للأولاد ، ولضعف الرواية ، لأن في طريقها عبد الله بن الحكم وهو ضعيف ، وسهل بن الحسن ويعقوب بن إسحاق وهما مجهولان.
قال رحمهالله : إذا حلف لا يأكل طعاما ما اشتراه زيد ، لم يحنث بأكل ما
__________________
(١٩) الوسائل ، كتاب الايمان ، باب ٣٧ ، حديث ١.
(٢٠) هذه الكلمة من النسخ وليست في الأصل.