عمل العلامة في التحرير والمختلف.
تنبيه : هل يترتب الحكم على الحلف لكل واحد من الثلاثة ، أو لا بد من الجميع (٦٣)؟ صرح الشيخ بالأول وهو المعتمد ، لدلالة الرواية (٦٤) عليه ، وسلار رتب الحكم على المجموع.
وهل تستقر الكفارة بمجرد الحلف أو لا تستقر الا بالحنث؟ قال المفيد وسلار : إنما تجب مع المخالفة ، وقال ابن بابويه تجب بمجرد القول ، وهو يقتضي إلزامه بها معجلا عقيب الحلف.
ويتفرع على مذهب ابن بابويه وجوبها بالغموس وإن كان صادقا ، وعدم وجوبها على مذهب المفيد وإن كان كاذبا.
الثانية : في جز المرأة شعرها في المصاب ، وفيه ثلاثة أقوال :
الأول : وجوب كفارة كبرى مرتبة ، قاله سلار وابن إدريس.
الثاني : وجوب كفارة مخيرة ، وهو مذهب ابن البراج ، وظاهر النهاية ، واختاره أبو العباس اعتمادا على رواية (خالد بن) (٦٥) سدير (٦٦) عن أبي عبد الله عليهالسلام.
الثالث : عدم وجوب الكفارة ، وهذا القول نقله المصنف والعلامة ، واختاره فخر الدين.
فروع :
الأول : لو جزته في غير المصاب لغير حاجة ، احتمل قويا وجوب الكفارة ، لأن وجوب الكفارة في المصاب يقتضي وجوبها في غير المصاب بطريق
__________________
(٦٣) في النسخ : (المجموع).
(٦٤) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٢٠ من أبواب الكفارات ، حديث ١.
(٦٥) ما بين القوسين ليس في النسخ.
(٦٦) الوسائل ، كتاب الإيلاء والكفارات ، باب ٣١ من أبواب الكفارات ، حديث ١.