الكتابية من اليهود والنصارى روايتان ، أشهرهما المنع في الدائم ، والجواز في المؤجل وملك اليمين ، وكذا حكم المجوس على أشهر الروايتين.
أقول : هنا مسألتان :
الأولى ـ في جواز نكاح الكتابيات من اليهود والنصارى ، وقد اختلف الأصحاب هنا على أقوال كثيرة ، والمشهور منها ثلاثة :
الأول : تحريم النكاح بجميع أنواعه ، وهو مذهب السيد المرتضى والشيخ في كتابي الأخبار ، وأحد قولي المفيد ، وقواه ابن إدريس ، واختاره فخر الدين ، قال : وهو الذي استقر عليه رأي والدي ، وهو مذهب ابي العباس في كتابيه لأنهن مشركات لقوله تعالى (وَقالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقالَتِ النَّصارى الْمَسِيحُ ابْنُ اللهِ) الى قوله تعالى (سُبْحانَهُ عَمّا يُشْرِكُونَ) (٢٠٣) وإذا ثبت انهن مشركات ثبت تحريم نكاحهن لقوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ) (٢٠٤) وقوله (وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ) (٢٠٥) ، ولأن النكاح يستلزم المودة ، لقوله تعالى (وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً) (٢٠٦) ومودة الكافر غير جائزة ، لقوله تعالى (لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ) (٢٠٧) الآية.
الثاني : جوازه بجميع أنواعه ، وهو مذهب ابني بابويه وابن ابي عقيل ، لقوله تعالى (وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ) (٢٠٨) ولرواية أبي (٢٠٩) مريم
__________________
(٢٠٣) التوبة : ٣٠ ، ٣١.
(٢٠٤) البقرة : ٢٢١.
(٢٠٥) الممتحنة : ١٠.
(٢٠٦) الروم : ٢١.
(٢٠٧) المجادلة : ٢٢
(٢٠٨) المائدة : ٥.
(٢٠٩) «ن» : ابن.