عِظامَهُ ، بَلى قادِرِينَ) (٩) ، والمشهور عند (١٠) الأصحاب أن قوله (نعم) بعد الاستفهام ليس إقرارا ، وهو مذهب الشيخ واختاره العلامة وابنه وأبو العباس في مقتصره ، وتردد المصنف في كتابه (١١).
واستقرب الشهيد في دروسه عدم الفرق بين بلى ونعم في كونهما إقرارا ، وربما قيل : بالتفصيل ، وهو إن كان المقر من أهل العربية لم يكن إقرارا ، والا كان إقرارا ، وهو غير بعيد من الصواب.
قال رحمهالله : الاستثناء من الجنس جائز ، ومن غير الجنس على تردد.
أقول : منشؤه من ان الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في اللفظ ، وغير الجنس غير داخل في اللفظ فلا يخرج بالاستثناء ، ولان ثبوت الاستثناء في الإقرار على خلاف الأصل ، لما يتضمن من الإنكار بعد الإقرار ، فيقتصر على موضع الوفاق ، ومن أن استعمال الاستثناء من غير الجنس كاستعماله من الجنس ، وقد ورد ذلك في قوله تعالى وفي أشعار العرب ، أما قوله تعالى (فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِي إِلّا رَبَّ الْعالَمِينَ) (١٢) ، (لا يَسْمَعُونَ فِيها لَغْواً وَلا تَأْثِيماً إِلّا قِيلاً سَلاماً سَلاماً) (١٣) وأمثال ذلك ، وأما أشعار العرب فمثل قولهم :
وبلدة ليس بها أنيس |
|
الا اليعافير والا العيس (١٤) |
وأمثال ذلك كثير ، وإذا ورد استعماله من غير الجنس كاستعماله من
__________________
(٩) القيامة : ٢ ، ٣.
(١٠) في «ر ١» : بين.
(١١) في «م» : كتابه.
(١٢) الشعراء : ٧٧.
(١٣) الواقعة : ٢٥ ، ٢٦.
(١٤) أوضح المسالك ، ج ٢ ، الشاهد رقم ٢٦١.