لقوله تعالى (وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ) (٢٩) ، وهي من النساء.
وقال ابن بابويه وابن الجنيد : لا تقع بها ، واختاره ابن إدريس ، لما رواه ابن فضال ، عمن أخبره «قال : لا يكون الظهار الا على موضع الطلاق» (٣٠) ، والمستمتع بها لا يقع بها طلاق ، فلا يقع بها ظهار.
وأجيب بإرسال الرواية مع ضعف سندها.
قال رحمهالله : وفي الموطؤة بالملك تردد ، والمروي أنه يقع كما يقع بالحرة.
أقول : منشؤه من أنها من النساء لتحريم أمها وبنتها وأختها ، فتدخل في عموم الآية (٣١) ، ولصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام ، «قال : سألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال : نعم» (٣٢) ، ومثلها رواية إسحاق بن عمار (٣٣) عن الكاظم عليهالسلام ، ومن أصالة بقاء الحل ، ورواية حمزة بن حمران ، «قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه؟ قال : يأتيها ، وليس عليه شيء» (٣٤) ، وفي طريقها ابن فضال وهو ضعيف ، ومساواتها مذهب الشيخ في النهاية (والخلاف) (٣٥) ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وابن حمزة ، والعلامة في المختلف (والتحرير) (٣٦) ورجحه أبو العباس في مقتصره ، وقال المفيد وسلار وأبو الصلاح وابن إدريس بعدم وقوعه بها ، والأول هو المعتمد.
__________________
(٢٩) المجادلة : ٢.
(٣٠) الوسائل ، كتاب الظهار باب ١٦ ، حديث ١٣.
(٣١) المجادلة : ٣.
(٣٢) الوسائل ، كتاب الظهار ، باب ١١ ، حديث ٢.
(٣٣) المصدر المتقدم ، حديث ١.
(٣٤) المصدر المتقدم ، حديث ٦.
(٣٥) ليست في «ن» وفي الأصل : (المختلف).
(٣٦) ليست في «ن».