قال رحمهالله : وعلى اجارة الزوج نفسه مدة معينة ، وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن افادة المنع.
أقول : إذا جعل المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا وان جعل منفعة (٣٦٠) مدة معينة ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز ، وكذلك قال ابن البراج في كتابه الكامل لما رواه أحمد بن محمد في القوي ، عن أبي الحسن عليهالسلام «قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارته شهرين؟ قال : موسى عليهالسلام قد علم انه يستمر له شرطه ، فكيف لهذا بان يعلم بأنه سيبقى حتى يفي» (٣٦١) واستضعفها المصنف ، لأن رجالها غير منصوص على عدالتهم.
والمشهور الجواز للأصل ولقوله تعالى (وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ) (٣٦٢) والرضا قد وقع على الإجارة ، ولهم عليه روايات (٣٦٣).
__________________
(٣٦٠) «م» «ن» «ر ١» : منفعته.
(٣٦١) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٢ من أبواب المهور ، حديث ١.
(٣٦٢) النساء : ٢٤.
(٣٦٣) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢ من أبواب المهور.