الصحيح ، عن الباقر عليهالسلام «في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل ان يدخل بها؟ قال لها المتعة والميراث ، ولا مهر لها» (٤٠١) وهو المعتمد.
ب ـ لا شيء لها ، لأن المتعة تجب بالطلاق ولم يحصل ، ومهر المثل بالدخول ولم يحصل فلا شيء لها ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.
ج ـ وجوب مهر المثل ، حكاه الشيخ في المبسوط ، وهو مذهب العلامة في القواعد ، لأنهما ذكرا مهرا مجهولا ، وقد تعذر تعيينه بموت من اليه التعيين فيرجع الى قيمة البضع ، وهو مهر المثل.
قال رحمهالله : إذا دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه ولم يسقط بالدخول ، سواء طالت مدتها أو قصرت طالبت به أو لم تطالب ، وفيه رواية أخرى مهجورة.
أقول : نقل الشيخ في التهذيب عن بعض أصحابنا ان الدخول يهدم المهر ، والى خلاف هذا القول أشار المصنف بقوله : (ولا يسقط بالدخول).
والرواية المهجورة إشارة الى ما رواه محمد بن مسلم (٤٠٢) ، عن أحدهما عليهماالسلام انها مع الدخول ليس لها المطالبة إذا لم تطالبه أولا.
قال رحمهالله : والدخول الموجب للمهر هو الوطي قبلا أو دبرا ، ولا يجب بالخلوة ، وقيل : يجب ، والأول أظهر.
أقول : الموجب لتقرير المهر أمور :
١ ـ الوطي قبلا أو دبرا وان كان مكرها أو حراما كالوطي في الحيض أو
__________________
(٤٠١) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢١ من أبواب المهور ، حديث ٢.
(٤٠٢) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٨ من أبواب المهور ، حديث ٦. (ولكن الرواية عن «أبي جعفر عليهالسلام» وليست عن «أحدهما عليهماالسلام»).