أقول : هنا مسألتان :
الأولى : إذا شرطت المرأة على المحلل (إذا حللها) (٢٤٩) فلا نكاح بينهما ، قال المصنف : بطل العقد واستقربه العلامة في القواعد ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط ، ونقل فخر الدين عن الشيخ قولا بعدم البطلان ، وهو ان وجود هذا الشرط كعدمه ، والمعتمد الأول لعدم حصول التراضي بدون الشرط ، وهو مناف للعقد فيكون باطلا.
الثانية : إذا اشترطت عليه الطلاق بعد التحليل قال الشيخ في المبسوط يصح العقد ويبطل الشرط ، واختاره العلامة في التحرير ، والمعتمد البطلان ، وهو اختيار فخر الدين لما قلناه أولا : من عدم حصول التراضي بدون سلامة الشرط ، وهو لا يصح سلامته.
قال رحمهالله : نكاح الشغار باطل.
أقول : قال الجوهري : والشغار بكسر الشين نكاح كان في الجاهلية ، وهو ان يقول الرجل للآخر : زوجني ابنتك أو أختك على ان أزوجك أختي أو بنتي على ان صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى ، كأنهما رفعا المهر واخليا البضع عنه.
وفي الحديث «لا شغار في الإسلام» (٢٥٠) فإذا عرفت ان الشغار عبارة عن جعل نكاح امرأة مهر الأخرى فهو لا يخلو من أقسام.
أ ـ ان يدور مثل ان يقول : زوجتك بنتي على ان تزوجني بنتك على ان يكون نكاح بنتك مهرا لبنتي ونكاح بنتي مهرا لبنتك ، فيقول : زوجتك وقبلت
__________________
(٢٤٩) ليس في «ن».
(٢٥٠) الوسائل ، كتاب النكاح ، باب ٢٧ من أبواب عقد النكاح ، حديث ٢.